قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة شراز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة شراز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون