Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة شراز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟