Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 31 أكتوبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 31 أكتوبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة إنتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018، والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــــررا ما يـــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 24 نوفمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب ثمانون (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الإستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:

1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار الكيمياء الإحيائية 9
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الأحياء الدقيقة 9
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم أمراض الدم 9
البيولوجيا الطبية البشرية: إختيار علم الطفيليات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم المناعة 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 7
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 3
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الفيزياء الإحيائية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العلاجية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العضوية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم إدراك العقاقير 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار بيو إحصائية ورياضيات 1
المجموع 72
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الإختصاصات والإختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية 2
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 1
المجموع 8
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التّالية:

الاختصاص عدد المراكز
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 1
المجموع 5

الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 8 نوفمبر 2022.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 31 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟