قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة سميرة شوشان حرم عمار، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسوسة (سوسة الجوهرة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيدة سميرة شوشان حرم عمار، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسوسة (سوسة الجوهرة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون