قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن وزيــــــر الداخليـــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المتمم بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المهندسون المعماريون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ إجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من قرار الإنتداب في الوظيفة العمومية.
- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- نسخ من شهائد المشاركة في دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري المعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي :
- الأقدمية العامة للمترشح.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح.
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- النشاط والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيــــــر الداخليـــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المتمم بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المهندسون المعماريون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ إجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من قرار الإنتداب في الوظيفة العمومية.
- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- نسخ من شهائد المشاركة في دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري المعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي :
- الأقدمية العامة للمترشح.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح.
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- النشاط والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أوّل بسلك المهندسين المعماريين للإدارة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون