قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
يسمى السيد قيس بوساحة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
يسمى السيد قيس بوساحة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون