قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزيــــــر الداخليــــــــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
قــــــــــــــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية المستشارون الصحافيون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ إجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية.
- ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقليات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها بالفصل 4 أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين.
- إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
- اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية-البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيــــــر الداخليــــــــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
قــــــــــــــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية المستشارون الصحافيون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ إجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية.
- ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقليات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها بالفصل 4 أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين.
- إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
- اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية-البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون