قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
يسمى العميد طبيب محمد البشير خليفة، رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن أمير اللواء طبيب محمد السوسي.
يسمى العميد طبيب محمد البشير خليفة، رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن أمير اللواء طبيب محمد السوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون