قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزيـــــر الداخليــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 21 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصـل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـــــر الداخليــــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 2019.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 21 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصـل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 21 نوفمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون