Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2017.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من الشهادة العلمية التي تخوّل للمترشّح حقّ التنفيل،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مكتبي مساعد
أو موثّق مساعد.
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الادارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكلّ مترشّح طبقا للمقاييس التالية:
* الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
* الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
* تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثني عشرة (12) نقطة،
* تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة بعشر (10) نقاط،
* تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثمان (8) نقاط،
* نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
* التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبيّة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
* العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟