قــرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 4 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 15 أوت 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 15 جويلية 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 4 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 15 أوت 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 15 جويلية 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون