قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لمدة خمس سنوات ابتداء من 26 جانفي 2022:
- سنية بوراس، ممثلة عن رئاسة الجمهورية،
- سليم الهنتاتي، ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- ألفة سعيد، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني،
- انتصار بن عطية الله، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مباركة طالب، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عروسية السعيدي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- نهى الخياري، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- ياسر بن خليفة، ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- نرجس الحمروني، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- فاتن بن علي، ممثلة عن وزارة الصحة،
- وجدان بن عياد، ممثلة عن وزارة التربية،
- أنور الحيدري، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
- نايلة الشريف، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- مراد المؤدب الحمروني، ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- نجوى بن كاملة، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- سهام فيلالي، ممثلا عن وزارة البيئة،
- عبير الناصر، ممثلة عن وزارة السياحة،
- إلهام بربورة ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- جلال خليل، ممثلا عن وزارة الشؤون الدينية،
- سليم الدرقاشي، ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- كوثر تليش العلوي، ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- إيمان فراتي، ممثلة عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
- ثريا بالكاهية، ممثلة عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
- فؤاد العوني، ممثلا عن المرصد الوطني للشباب،
- سفيان دربال، ممثلا عن المعهد الوطني للإحصاء،
- وليد العربي، ممثلا عن جمعية "بيتي"،
- نجاة الزموري، ممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 26 جانفي 2022:
- نجاة بن صالح، ممثلة عن وزارة العدل،
- أحلام خرباش، ممثلة عن وزارة الداخلية،
- عادل براهم، ممثلا عن وزارة المالية،
- حبيبة الطالبي، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- نجوى الغريسي، ممثلة عن وزارة النقل،
- ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
- راضية الجربي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
- محمود مفتاح، ممثلا عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لمدة خمس سنوات ابتداء من 26 جانفي 2022:
- سنية بوراس، ممثلة عن رئاسة الجمهورية،
- سليم الهنتاتي، ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- ألفة سعيد، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني،
- انتصار بن عطية الله، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مباركة طالب، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عروسية السعيدي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- نهى الخياري، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- ياسر بن خليفة، ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- نرجس الحمروني، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- فاتن بن علي، ممثلة عن وزارة الصحة،
- وجدان بن عياد، ممثلة عن وزارة التربية،
- أنور الحيدري، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
- نايلة الشريف، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- مراد المؤدب الحمروني، ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- نجوى بن كاملة، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- سهام فيلالي، ممثلا عن وزارة البيئة،
- عبير الناصر، ممثلة عن وزارة السياحة،
- إلهام بربورة ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- جلال خليل، ممثلا عن وزارة الشؤون الدينية،
- سليم الدرقاشي، ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- كوثر تليش العلوي، ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- إيمان فراتي، ممثلة عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
- ثريا بالكاهية، ممثلة عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
- فؤاد العوني، ممثلا عن المرصد الوطني للشباب،
- سفيان دربال، ممثلا عن المعهد الوطني للإحصاء،
- وليد العربي، ممثلا عن جمعية "بيتي"،
- نجاة الزموري، ممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 26 جانفي 2022:
- نجاة بن صالح، ممثلة عن وزارة العدل،
- أحلام خرباش، ممثلة عن وزارة الداخلية،
- عادل براهم، ممثلا عن وزارة المالية،
- حبيبة الطالبي، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- نجوى الغريسي، ممثلة عن وزارة النقل،
- ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
- راضية الجربي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
- محمود مفتاح، ممثلا عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون