Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتربية بالسلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتربية بالسلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2022.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عـدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتربية.
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 أوت 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتربية بالسلك الإداري للتربية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثمائة وخمسين (350) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 22 جويلية 2022.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 15 جويلية 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟