قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2022.
تكلف السيدة نادية لملوم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة تنظيم التربصات والتقويم بإدارة التعاون والتربصات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نادية لملوم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة تنظيم التربصات والتقويم بإدارة التعاون والتربصات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون