قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحميّة البحرية والساحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 13 جوان 2022.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية:
- وزير البيئة أو من ينوبه: رئيسا.
- العقيد محمد الهادي دريدي عن وزارة الداخلية : عضوا،
- العميد نور الدين شقرون عن وزارة الدفاع الوطني : عضوا،
- الحبيب الصياحي عن وزارة العدل : عضوا،
- عادل سعيدان عن وزارة المالية : عضوا،
- جمال اللواتي عن وزارة الاقتصاد والتخطيط : عضوا،
- سهام السويسي عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
- هالة قيدارة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) : عضوا،
- ذكرى الحيوني عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري)،
- الهادي الشبيلي عن وزارة البيئة : عضوا،
- نادية قويدر الطرابلسي عن وزارة التجهيز والإسكان : عضوا،
- أحمد العفلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوا،
- حاتم الفقيه عن وزارة النقل : عضوا،
- محمد المهدي ابن الحاج علي عن وزارة السياحة : عضوا،
- وفاء بن سليمان عن وزارة الشؤون الثقافية : عضوا،
- جمال شلوف عن وزارة الصحة : عضوا،
- المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : عضوا،
- نور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
- سامي بالحاج عن المتوسطية للأنشطة البيئية : عضوا،
- عبد المجيد دبار عن جمعية تونس ايكولوجيا : عضوا.
تلغى أحكام قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية:
- وزير البيئة أو من ينوبه: رئيسا.
- العقيد محمد الهادي دريدي عن وزارة الداخلية : عضوا،
- العميد نور الدين شقرون عن وزارة الدفاع الوطني : عضوا،
- الحبيب الصياحي عن وزارة العدل : عضوا،
- عادل سعيدان عن وزارة المالية : عضوا،
- جمال اللواتي عن وزارة الاقتصاد والتخطيط : عضوا،
- سهام السويسي عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
- هالة قيدارة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) : عضوا،
- ذكرى الحيوني عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري)،
- الهادي الشبيلي عن وزارة البيئة : عضوا،
- نادية قويدر الطرابلسي عن وزارة التجهيز والإسكان : عضوا،
- أحمد العفلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوا،
- حاتم الفقيه عن وزارة النقل : عضوا،
- محمد المهدي ابن الحاج علي عن وزارة السياحة : عضوا،
- وفاء بن سليمان عن وزارة الشؤون الثقافية : عضوا،
- جمال شلوف عن وزارة الصحة : عضوا،
- المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : عضوا،
- نور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
- سامي بالحاج عن المتوسطية للأنشطة البيئية : عضوا،
- عبد المجيد دبار عن جمعية تونس ايكولوجيا : عضوا.
تلغى أحكام قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون