قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 جوان 2022 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظـــرة الخارجيّة بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحّة العسكريّة برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 جوان 2022 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظـــرة الخارجيّة بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحّة العسكريّة برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحّة العسكريّة برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر حسب الاختصاص،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصـل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو التطبيقية أو تقني سامي أو معترف بمعادلتها في الاختصاصات المطلوبة.
الفصـل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية :
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الاختبار النفساني،
- ترتيب المترشح حسب الاختصاص يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ يرتب المترشحون حسب السن الذي يتم بمقتضاه إسناد نقاط طبقا للجدول التالي :
السن بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة النقاط المسندة
دون 26 سنة 10 نقاط
من 26 إلى 31 سنة 8 نقاط
أكبر من 31 إلى 36 سنة 6 نقاط
أكبر من 36 إلى 40 سنة 4 نقاط
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين من نفس الاختصاص المطلوب على نفس النقاط المبينة بالجدول أعلاه، تعطى الأولوية لصاحب المعدل العام الأعلى في سنة التخرج.
الفصل 7 ـ تتمّ دعوة المترشحين لإجراء الاختبار النفساني والفحص الطبي طبقا لترتيبهم المتحصل عليه باعتماد قاعدة الاحتساب المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولّى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار، وتقترح قائمتين في المترشّحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائيّة:
- قائمة أصليّة في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضمّ بقيّة المترشّحين المؤهّلين.
الفصل 10 ـ تتمّ المصادقة على القائمتين الأصليّة والاحتياطية للمترشّحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه، من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولّى المناظرة استدعاء المترشّحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة لإتمام إجراءات الانتداب ومتابعة التكوين العسكري، ويتمّ تعويض المترشّحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بمركز العمل في الآجال المحددة بالاستدعاء، من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحّة العسكريّة برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر حسب الاختصاص،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصـل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو التطبيقية أو تقني سامي أو معترف بمعادلتها في الاختصاصات المطلوبة.
الفصـل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية :
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الاختبار النفساني،
- ترتيب المترشح حسب الاختصاص يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ يرتب المترشحون حسب السن الذي يتم بمقتضاه إسناد نقاط طبقا للجدول التالي :
السن بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة النقاط المسندة
دون 26 سنة 10 نقاط
من 26 إلى 31 سنة 8 نقاط
أكبر من 31 إلى 36 سنة 6 نقاط
أكبر من 36 إلى 40 سنة 4 نقاط
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين من نفس الاختصاص المطلوب على نفس النقاط المبينة بالجدول أعلاه، تعطى الأولوية لصاحب المعدل العام الأعلى في سنة التخرج.
الفصل 7 ـ تتمّ دعوة المترشحين لإجراء الاختبار النفساني والفحص الطبي طبقا لترتيبهم المتحصل عليه باعتماد قاعدة الاحتساب المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولّى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار، وتقترح قائمتين في المترشّحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائيّة:
- قائمة أصليّة في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضمّ بقيّة المترشّحين المؤهّلين.
الفصل 10 ـ تتمّ المصادقة على القائمتين الأصليّة والاحتياطية للمترشّحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه، من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولّى المناظرة استدعاء المترشّحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة لإتمام إجراءات الانتداب ومتابعة التكوين العسكري، ويتمّ تعويض المترشّحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بمركز العمل في الآجال المحددة بالاستدعاء، من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون