قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة المحدثة بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
ـ رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيس،
ـ مستشار القانون والتشريع للحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة أو من ينوبه، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره لإبداء رأيه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة المحدثة بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
ـ رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيس،
ـ مستشار القانون والتشريع للحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أو من ينوبه، عضو،
ـ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة أو من ينوبه، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره لإبداء رأيه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون