قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 16 جوان 2022 يتعلّق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 16 جوان 2022 يتعلّق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وخاصة الفصل 3 منه.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينطلق تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2022 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية من 20 جوان 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وخاصة الفصل 3 منه.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينطلق تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2022 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية من 20 جوان 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون