مرسوم عدد 37 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 37 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ ثلاثين مليون (30.000.000,000) دولار أمريكي، لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 14 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ ثلاثين مليون (30.000.000,000) دولار أمريكي، لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 14 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون