أمـــر رئاسـي عدد 542 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر رئاسـي عدد 542 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الرئاسي الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.
الفصل 2 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـــخمسة عشر (15) سنة، باستثناء الفئات التالية:
- أعوان الجماعات المحلية،
- أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
الفصل 3 ـ تضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4 ـ يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر على مختصة تحدث بكل وزارة.
الفصل 6 ـ يترأس اللجنة الوزارية المختصة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة
أو المؤسسة المعنية،
- عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة.
تعهد كتابة اللجنة لممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الوزارية المذكورة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتضمن مداولاتها بمحاضر ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
وتعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل للبت في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التعهد بها وتعد قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعيّن تعليل قرار الرفض.
يمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدّم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ما لم تبّت اللجنة المذكورة في الملف.
وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة الوزارية المختصة إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر بقرارها بخصوص مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتحدّد تاريخ الإحالة على التقاعد.
يتعيّن على الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر، حال توصلها بموافقة اللجنة، إعداد قرار الإحالة على التقاعد وإرساله بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتولى اللجنة الوزارية المختصة بصفة شهرية إحالة جدول تفصيلي في الملفات التي تم البت فيها إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 10 ـ لا تتم الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
الفصل 11 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.
تحوّل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتضبط إجراءات التحويل ضمن اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 12 ـ تتم الجرايات المسندة للأعوان المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي، وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، على أساس الأقدمية الفعلية مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون سن 62 سنة.
لا يخول الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمقضاة بنظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 13 ـ تحدث مركزية برئاسة الحكومة تكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتتركب من:
- المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية: رئيس،
- المدير العام للتأجير العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو من ينوبه: عضو.
تتعهد اللجنة المركزية، علاوة على متابعة تقدم تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة وإبداء رأيها في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
ترفع اللجنة المركزية تقريرا كل ستة أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدّم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيات وكذلك الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل تنفيذ البرنامج كما تتولى إعداد وتقديم ختامي حول نتائج البرنامج وتوصياتها في الغرض.
الفصل 14 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الرئاسي الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.
الفصل 2 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـــخمسة عشر (15) سنة، باستثناء الفئات التالية:
- أعوان الجماعات المحلية،
- أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
الفصل 3 ـ تضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4 ـ يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر على مختصة تحدث بكل وزارة.
الفصل 6 ـ يترأس اللجنة الوزارية المختصة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة
أو المؤسسة المعنية،
- عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة.
تعهد كتابة اللجنة لممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الوزارية المذكورة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتضمن مداولاتها بمحاضر ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
وتعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل للبت في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التعهد بها وتعد قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعيّن تعليل قرار الرفض.
يمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدّم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ما لم تبّت اللجنة المذكورة في الملف.
وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة الوزارية المختصة إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر بقرارها بخصوص مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتحدّد تاريخ الإحالة على التقاعد.
يتعيّن على الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر، حال توصلها بموافقة اللجنة، إعداد قرار الإحالة على التقاعد وإرساله بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتولى اللجنة الوزارية المختصة بصفة شهرية إحالة جدول تفصيلي في الملفات التي تم البت فيها إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 10 ـ لا تتم الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
الفصل 11 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.
تحوّل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتضبط إجراءات التحويل ضمن اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 12 ـ تتم الجرايات المسندة للأعوان المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي، وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، على أساس الأقدمية الفعلية مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون سن 62 سنة.
لا يخول الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمقضاة بنظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 13 ـ تحدث مركزية برئاسة الحكومة تكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتتركب من:
- المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية: رئيس،
- المدير العام للتأجير العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو من ينوبه: عضو.
تتعهد اللجنة المركزية، علاوة على متابعة تقدم تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة وإبداء رأيها في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
ترفع اللجنة المركزية تقريرا كل ستة أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدّم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيات وكذلك الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل تنفيذ البرنامج كما تتولى إعداد وتقديم ختامي حول نتائج البرنامج وتوصياتها في الغرض.
الفصل 14 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون