أمر رئـاسي عدد 528 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئـاسي عدد 528 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 289 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 247 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 والأمر الحكومي عدد 523 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الرئاسي الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية في ما يلي:
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية،
ـ متابعة الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشاريع وتقديمها إلى مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية بخمسين (50) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتشتمل على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: حددت مدتها باثنين وثلاثين (32) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال والتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال.
ـ المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر شهرا (18) بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية على الخطط الوظيفية التالية:
ـ مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـــــ:
* إدارة المشاريع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة المدنية.
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الرئاسي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 289 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 247 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 والأمر الحكومي عدد 523 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الرئاسي الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية في ما يلي:
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية،
ـ متابعة الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشاريع وتقديمها إلى مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية بخمسين (50) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتشتمل على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: حددت مدتها باثنين وثلاثين (32) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال والتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال.
ـ المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر شهرا (18) بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية على الخطط الوظيفية التالية:
ـ مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـــــ:
* إدارة المشاريع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة المدنية.
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الرئاسي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون