أمر رئاسي عدد 538 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 جوان 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 538 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 جوان 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانــون عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه خاصة فيما يلي:
- ضمان التنسيق والمتابعة لحسن سير البرنامج.
- وضع التدابير الضرورية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
- حسن تنفيذ المشاريع من المراحل الأولية للتأطير إلى غاية القبول النهائي.
- ضمان المتابعة العملياتية والمالية للبرنامج بما في ذلك قيادة المشاريع وتقييم النتائج.
- تنفيذ الشراءات الضرورية لإنجاز البرنامج طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
- التصرف المالي في الموارد المخصصة في إطار قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- الاستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد المتاحة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل الإدارية المعنية بإنجاز المشاريع وتنظيم عمل دورية في الغرض.
- تقديم الدعم للوزارات المستفيدة من البرنامج.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بـست (6) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ، وتشتمل على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: مرحلة تنفيذ الأنشطة الأساسية للبرنامج، حددت مدّتها بـخمس (5) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ.
- المرحلة الثانية: مرحلة ختم البرنامج، حددت مدتها بـسنة (1) واحدة بداية من نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتمّ تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا للمقاييس التالية:
- تحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج.
- مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع.
- الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المشاريع.
- المتابعة العملياتية والمالية للتنفيذ بما في ذلك قيادة المشاريع وتقييم النتائج.
- مدى تنفيذ الشراءات الضرورية لإنجاز المشاريع واحترام الآجال المقررة طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
- الاستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد المتاحة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل الإدارية المعنية بإنجاز المشاريع وتنظيم عمل دورية في الغرض.
- تقديم الدعم للوزارات المستفيدة من البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية:
1. مدير مكلف بالشؤون المالية والصفقات العمومية بمساعدة:
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب المتعلقة بالصفقات.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب المالية والمحاسبة.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالاتصال وإدارة التغيير والتصرف في النزاعات.
2. مدير مكلف بالتنفيذ والمتابعة التقنية بمساعدة:
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بجوانب المتابعة والتقييم.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالتصرف في إدارة المخاطر خاصة منها المخاطر البيئية والاجتماعية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال يترأسها وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم البرنامج، والمهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها ويكون رأيه استشاريا.
يعيّن وزير تكنولوجيات الاتصال الكتابة القارة للجنة التي تكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الأعضاء للإمضاء.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيسها ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ يرفع وزير تكنولوجيات الاتصال تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانــون عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه خاصة فيما يلي:
- ضمان التنسيق والمتابعة لحسن سير البرنامج.
- وضع التدابير الضرورية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
- حسن تنفيذ المشاريع من المراحل الأولية للتأطير إلى غاية القبول النهائي.
- ضمان المتابعة العملياتية والمالية للبرنامج بما في ذلك قيادة المشاريع وتقييم النتائج.
- تنفيذ الشراءات الضرورية لإنجاز البرنامج طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
- التصرف المالي في الموارد المخصصة في إطار قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- الاستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد المتاحة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل الإدارية المعنية بإنجاز المشاريع وتنظيم عمل دورية في الغرض.
- تقديم الدعم للوزارات المستفيدة من البرنامج.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بـست (6) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ، وتشتمل على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: مرحلة تنفيذ الأنشطة الأساسية للبرنامج، حددت مدّتها بـخمس (5) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ.
- المرحلة الثانية: مرحلة ختم البرنامج، حددت مدتها بـسنة (1) واحدة بداية من نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتمّ تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا للمقاييس التالية:
- تحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج.
- مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع.
- الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المشاريع.
- المتابعة العملياتية والمالية للتنفيذ بما في ذلك قيادة المشاريع وتقييم النتائج.
- مدى تنفيذ الشراءات الضرورية لإنجاز المشاريع واحترام الآجال المقررة طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
- الاستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد المتاحة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل الإدارية المعنية بإنجاز المشاريع وتنظيم عمل دورية في الغرض.
- تقديم الدعم للوزارات المستفيدة من البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية:
1. مدير مكلف بالشؤون المالية والصفقات العمومية بمساعدة:
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب المتعلقة بالصفقات.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب المالية والمحاسبة.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالاتصال وإدارة التغيير والتصرف في النزاعات.
2. مدير مكلف بالتنفيذ والمتابعة التقنية بمساعدة:
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بجوانب المتابعة والتقييم.
- كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالتصرف في إدارة المخاطر خاصة منها المخاطر البيئية والاجتماعية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال يترأسها وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم البرنامج، والمهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها ويكون رأيه استشاريا.
يعيّن وزير تكنولوجيات الاتصال الكتابة القارة للجنة التي تكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الأعضاء للإمضاء.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيسها ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ يرفع وزير تكنولوجيات الاتصال تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون