Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 534 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلـق بإبرام اتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 534 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلـق بإبرام اتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة الممضاة بتونس بتاريخ 15 أفريل 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم إبرام الاتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، الممضاة بتونس بتاريخ 15 أفريل 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟