قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 جوان 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 جوان 2022.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2021:
ـ عماد المشرقي،
ـ هيثم النفزي.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2021:
ـ عماد المشرقي،
ـ هيثم النفزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون