أمر رئاسي عدد 539 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 539 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الرئاسي الآتـي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وتشتمل على المكونات التالية:
- تقييم التخطيط الترابي الوطني خلال العقود الأربعة الماضية،
- تفعيل الوثيقة التوجيهية لتهيئة التراب الوطني،
- تشخيص وتحليل الإطار الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي،
- إعداد فرضيات التهيئة والتنمية،
- إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني،
- تسويق المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني فيما يلي:
ـ تقييم العروض وفقا للأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
ـ إحداث فنية لدراسة وتقييم مخرجات مختلف مراحل الدراسة،
ـ إحداث قيادة الدراسة للمصادقة على مختلف مراحلها تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة والمنظمات الوطنية،
ـ القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بمحتوى الدراسة وأهدافها موجهة لمختلف مكونات المجتمع التونسي من مثقفين واقتصاديين وإطارات عليا ومستثمرين.
ـ متابعة كافة مراحل الدراسة وذلك بــ:
* توفير المعطيات لإعداد الدراسة.
* تقديم مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات المكلف بالدراسة لدى كافة المتدخلين،
* السهر على إنجاز الدراسة في إطار احترام بنود الاتفاقية المبرمة وأحكام الضوابط المرجعية،
* تقييم محتوى التقارير لكل مراحل الدراسة على مستوى اللجنة الفنية والإعداد للمصادقة على مختلف المراحل على مستوى قيادة الدراسة،
* المتابعة المالية بالتنسيق مع المصالح المعنية،
* المتابعة الإدارية.
* اجتماعات مع مختلف المصالح المركزية والجهوية والمنظمات ذات الصلة.
* عقد عمل لعرض نتائج كل مرحلة على أنظار كافة المتدخلين وذوي الصلة.
* عرض الدراسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية للمصادقة.
* القيام بعمليات توعوية لعرض النتائج النهائية للدراسة على كافة المتدخلين لتحسيسهم بأهمية وضرورة التقيد بمخرجات الدراسة.
* متابعة تنفيذ مخطط البرنامج المتضمن جملة من التوصيات والتوجهات والمقترحات والمشاريع.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بـخمسين (50) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز النفاذ وتشتمل على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بـستة (6) أشهر بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز النفاذ وتتعلق بتحديد مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات الذي سيعهد له إعداد الدراسة.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية وثلاثين (38) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بإعداد مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
المرحلة الثالثة: تقدر بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بـ:
- عرض الملف النهائي للدراسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية.
- متابعة تنفيذ توجّهات المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وتوصيات اللجنة الوزارية.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني طبقا للمقاييس التالية:
- نسبة تقدم إنجاز مختلف مراحل الدراسة والمجهودات المبذولة لتفادي التأخير وتقليص مدد الإنجاز.
- الصعوبات المعترضة في إنجاز الدراسة والمساعي المتخذة لتجاوزها.
- منظومة الإعداد والمتابعة الخاصة بالوحدة وتحديد المعطيات المتعلقة بتقدم نسق إعداد مختلف مراحل الدراسة.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بما يلي:
* الإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة،
* السهر على سير مهام الوحدة وفقا للمعايير والآجال المضبوطة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالمتابعة الفنية وتقييم كافة مراحل إنجاز الدراسة.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بالشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي، ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الرئاسي الآتـي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وتشتمل على المكونات التالية:
- تقييم التخطيط الترابي الوطني خلال العقود الأربعة الماضية،
- تفعيل الوثيقة التوجيهية لتهيئة التراب الوطني،
- تشخيص وتحليل الإطار الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي،
- إعداد فرضيات التهيئة والتنمية،
- إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني،
- تسويق المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني فيما يلي:
ـ تقييم العروض وفقا للأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
ـ إحداث فنية لدراسة وتقييم مخرجات مختلف مراحل الدراسة،
ـ إحداث قيادة الدراسة للمصادقة على مختلف مراحلها تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة والمنظمات الوطنية،
ـ القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بمحتوى الدراسة وأهدافها موجهة لمختلف مكونات المجتمع التونسي من مثقفين واقتصاديين وإطارات عليا ومستثمرين.
ـ متابعة كافة مراحل الدراسة وذلك بــ:
* توفير المعطيات لإعداد الدراسة.
* تقديم مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات المكلف بالدراسة لدى كافة المتدخلين،
* السهر على إنجاز الدراسة في إطار احترام بنود الاتفاقية المبرمة وأحكام الضوابط المرجعية،
* تقييم محتوى التقارير لكل مراحل الدراسة على مستوى اللجنة الفنية والإعداد للمصادقة على مختلف المراحل على مستوى قيادة الدراسة،
* المتابعة المالية بالتنسيق مع المصالح المعنية،
* المتابعة الإدارية.
* اجتماعات مع مختلف المصالح المركزية والجهوية والمنظمات ذات الصلة.
* عقد عمل لعرض نتائج كل مرحلة على أنظار كافة المتدخلين وذوي الصلة.
* عرض الدراسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية للمصادقة.
* القيام بعمليات توعوية لعرض النتائج النهائية للدراسة على كافة المتدخلين لتحسيسهم بأهمية وضرورة التقيد بمخرجات الدراسة.
* متابعة تنفيذ مخطط البرنامج المتضمن جملة من التوصيات والتوجهات والمقترحات والمشاريع.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بـخمسين (50) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز النفاذ وتشتمل على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بـستة (6) أشهر بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيّز النفاذ وتتعلق بتحديد مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات الذي سيعهد له إعداد الدراسة.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية وثلاثين (38) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بإعداد مراحل الدراسة والمصادقة عليها.
المرحلة الثالثة: تقدر بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بـ:
- عرض الملف النهائي للدراسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية.
- متابعة تنفيذ توجّهات المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وتوصيات اللجنة الوزارية.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني طبقا للمقاييس التالية:
- نسبة تقدم إنجاز مختلف مراحل الدراسة والمجهودات المبذولة لتفادي التأخير وتقليص مدد الإنجاز.
- الصعوبات المعترضة في إنجاز الدراسة والمساعي المتخذة لتجاوزها.
- منظومة الإعداد والمتابعة الخاصة بالوحدة وتحديد المعطيات المتعلقة بتقدم نسق إعداد مختلف مراحل الدراسة.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بما يلي:
* الإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة،
* السهر على سير مهام الوحدة وفقا للمعايير والآجال المضبوطة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالمتابعة الفنية وتقييم كافة مراحل إنجاز الدراسة.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بالشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي، ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون