Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2020).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-068

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2020).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبــــــار السن، وعلى جميع النصوص الــتي نقحته أو تممته وخــــاصة الأمـــــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمــــر الحكومي عــدد 152 لسنـــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جانفي 2016 وخــــاصة الفصــــل 64 (ثــــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظـــرة الـــداخلية بالملفــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة المنصـــوص عليها بالفـصل 40 مـن الأمر عــدد 1808 لـسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليها أعـــــلاه الأســــــاتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفـــــولة المترسمون برتبتهم والمتـــــوفر فيهم شــــــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقــــــــل في رتبتهم في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستــاذ للشباب والطفولة إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشــاركة في المنــاظرة (وذلك مراعـــــــاة لأحكام الفصل 64 (ثــالثــــا) من الأمــــــر عــدد 1808 لــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I- بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II - بــالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019:
ـ الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقــــــاط على أقصى تقديـر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطـــة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـــــل بالإدارة المركــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
* مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة وأستـــــاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليهــــا أعـلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـاذ أول مميز للشباب والطفولة من قبــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محـاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمـانه من المشاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟