Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 307 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 307 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات.
إنّ رئيـس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 339 و369 و377 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء المقاصة بين الديون المستحقة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"، والبالغة مائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان ألف وثلاثمائة وخمسة دينار وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليم
(136 502 305.334 دينار) وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة، الموثق بمحاضر اعتراف بالديون، بعنوان إسداء خدمات الاتصالات للهياكل العمومية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2020، في حدود مائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان ألف وثلاثمائة وخمسة دينار وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليم (136 502 305.334دينار) حسب بيانات الملحق المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.

الفصل 2 ـ يرخص لقابض المالية المختص، بعد إجراء عملية المقاصة في حدود المتبقي من أصل الديون المعنية بالعفو الجبائي لسنة 2019 والعفو الجبائي لسنة 2022، في طرح خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بعنوان هذه الديون وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ويضبط مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص بتاريخ نشر هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟