قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2022 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2022.
يسمى السيد فتحي العامري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الطرق الكمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل ابتداء من 24 جويلية 2020.
يسمى السيد فتحي العامري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الطرق الكمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل ابتداء من 24 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون