Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحـة والــموارد المائــيــة والمؤسسـات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحـة والــموارد المائــيــة والمؤسسـات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلّق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبــل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 26 ماي 2021 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف " أ ".
قـــــرّر مــا يلــي:
الفصل الأوّل ـ تلغى البطاقة عدد 6.5 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، المشار إليه أعلاه، والمتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه، وتُعوّض بالبطاقة عدد 6.5 ( جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإدارية التالية:
5. استغلال الملك العمومي للمياه:
- ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ": الملحق عدد: 5-6 مكرر.
الفصل 3 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة


الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري ملحق عدد : 6.5 (جديد)
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكــــــــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار مؤرخ في........... كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ........................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد .............بتاريخ ...................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية).
مجال الخدمة: استغلال الملك العمومي للمياه.
الخدمـة: ممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
شروط الانتفاع بالخدمة
بالنسبة للشخص الطبيعي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
بالنسبة للشخص المعنوي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الوثائق المطلوبة
*بالنسبة للذوات المعنوية
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس.
*بالنسبة للذوات الطبيعية:
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط
- إيداع الملف
- دراسة الملف -
-
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
في الإبّان
مكان إيداع الملف
المصلحة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
في الإبّان.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
- الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
- الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه.

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة و الموارد المائية
والصيد البحري
ملحق عدد : 6.5 مكرر
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكــــــــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار مؤرخ في........... كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ........................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد .............بتاريخ ...................)
المؤسســــــــــــة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية).
مجال الخدمـــــــة: استغلال الملك العمومي للمياه.
الخدمـة: ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف " أ ".
شروط الانتفاع بالخدمة
إيداع نظيرين من هذا الكراس (الذي يمكن سحبه من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا ممضى في جميع صفحاته بما فيها الملحق.
الوثائق المطلوبة
طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسادس من هذا الكراس.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط
- إيداع الملف
- دراسة الملف -
-
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
في الإبّان
مكان إيداع الملف
المصلحة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
في الإبّان
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
- الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
- الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
- الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
- الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 26 ماي 2021 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف " أ ".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟