قرار من وزير الفلاحــة والموارد المائيـة والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحــة والموارد المائيـة والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري في جلستها بتاريخ 31 مارس 2021.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يحجر صيد الأخطبوط من نوع Octopusvulgaris دون 1 كيلوغرام.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه فصل 2 مكرر في ما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): يحجر صيد الأخطبوط من صنف Octopusvulgaris باستعمال الدراين البلاستيكية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري في جلستها بتاريخ 31 مارس 2021.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يحجر صيد الأخطبوط من نوع Octopusvulgaris دون 1 كيلوغرام.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه فصل 2 مكرر في ما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): يحجر صيد الأخطبوط من صنف Octopusvulgaris باستعمال الدراين البلاستيكية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون