قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 ماي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثين (30) خطة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 أفريل 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 ماي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام أول بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثين (30) خطة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 أفريل 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون