قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة.
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــررت ما يلــــــي:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة البيئة لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة البيئة كما يلي:
اللجنة الأولى : متصرف عام من الصنف الأعلى/ متصرف عام /مهندس عام / مهندس معماري عام / محلل عام / متصرف عام في الوثائق والأرشيف/ متصرف رئيس / مهندس رئيس/ مهندس معماري رئيس / محلل رئيس / متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
اللجنة الثانيــــة : متصرف مستشار/ مهندس أول / محلل مركزي / تقني رئيس / حافظ مكتبات أو توثيق/ متصرف / تقني أول / متصرف في الوثائق والأرشيف/ كاتب صحفي.
اللجنة الثالثــــة : متصرف مساعد / تقني/ كاتب تصرف / مساعد تقني/ مستكتب إدارة / عون تقني.
اللجنة الرابعـــة: عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
اللجنة الخامسة: عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة السادسة: عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ يحدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل ويقع تعيينهم بقرار من وزير البيئة واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
وينخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللّجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير البيئة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل الأول منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــررت ما يلــــــي:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة البيئة لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة البيئة كما يلي:
اللجنة الأولى : متصرف عام من الصنف الأعلى/ متصرف عام /مهندس عام / مهندس معماري عام / محلل عام / متصرف عام في الوثائق والأرشيف/ متصرف رئيس / مهندس رئيس/ مهندس معماري رئيس / محلل رئيس / متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
اللجنة الثانيــــة : متصرف مستشار/ مهندس أول / محلل مركزي / تقني رئيس / حافظ مكتبات أو توثيق/ متصرف / تقني أول / متصرف في الوثائق والأرشيف/ كاتب صحفي.
اللجنة الثالثــــة : متصرف مساعد / تقني/ كاتب تصرف / مساعد تقني/ مستكتب إدارة / عون تقني.
اللجنة الرابعـــة: عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
اللجنة الخامسة: عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة السادسة: عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ يحدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل ويقع تعيينهم بقرار من وزير البيئة واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
وينخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللّجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير البيئة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون