قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أفريل 2022.
يسمى العقيد محمد الطاهر ابراهيم مديرا بوحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان.
يسمى العقيد محمد الطاهر ابراهيم مديرا بوحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون