قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 مارس 2022.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وذلك ابتداء من 18 نوفمبر 2021:
- رياض بالرجب،
- محسن بولعراس،
- مجاهد البوغديري،
- عصام كريد.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) وذلك ابتداء من 18 نوفمبر 2021:
- رياض بالرجب،
- محسن بولعراس،
- مجاهد البوغديري،
- عصام كريد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون