قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلف السيد عبد النور الرزقي، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
يكلف السيد عبد النور الرزقي، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون