أمر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرّخ في 28 مارس 2022 يتعلّق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرّخ في 28 مارس 2022 يتعلّق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات وفقا لبيانات الجداول التالية:
الجدول رقم 1: المعاليم المتعلقة بالإجراءات:
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة مقدار المعلوم بالدينار
الطالب: مقدار المعلوم بالدينار
الطالب:
1 التسجيل الأصلي بما فيه التصريح بالمستفيد
أو المستفيدين الحقيقيين عن الشخص المعنوي والإشهار بالجريدة الرسمية للمركز إجراء 20 50
2 الترسيم التكميلي إجراء 20 50
3 على التسجيل إجراء 10 10
4 تنقيح أو تحيين البيانات المدرجة بالسجل إجراء 20 20
5 إيداع القوائم المالية إجراء 20 50
6 إيداع التصريح بالمستفيد الحقيقي أو تنقيحه إجراء --- 20
7 الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز لغير العمليات 1 و2 و3 و4 و5 إجراء 20 20
8 ترسيم رهن أو إيجار مالي إجراء 10 10
9 طلب حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إجراء 30 30
10 تجديد أو تغيير الحجز في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إجراء 10 10
الجدول رقم 2: المعاليم المتعلقة باستخراج الشهائد والنسخ المطابقة للأصل أو النسخ المجردة أو الترجمة
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
11 استخراج مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها باللغة العربية أو الفرنسية متضمن الختم والإمضاء الإلكتروني المضمون 10
12 استخراج مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها باللغة العربية أو الفرنسية متضمن الختم والإمضاء الإلكتروني يحتوي على جميع الترسيمات والادراجات المضمون 20
13 استخراج جذاذة تعريف المؤسسة باللغة العربية أو الفرنسية جذاذة 5
14 ترجمة مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها مع الترسيمات والإدراجات إلى لغة أجنبية الصفحة 20
15 نسخة مطابقة للأصل من العقود والوثائق المضمنة بالسجل الوثيقة 10
16 نسخة مطابقة للأصل من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 20
17 في وجود أو عدم وجود رهن أو إيجار مالي الشهادة 10
18 في عدم التسجيل الشهادة 10
19 في عدم الشهادة 10
20 في الأحكام والقرارات القضائية المودعة بالسجل الشهادة 20
21 في إيداع أو عدم إيداع تصريح بالمستفيد الحقيقي الشهادة 10
22 استخراج نظير من الحجز للتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة الشهادة 10
23 استخراج نسخة مطابقة للأصل من الأحكام والقرارات القضائية المودعة بالسجل الوثيقة 20
الجدول رقم 3: المعاليم المتعلقة بالاسترشاد والخدمات المسداة عن بعد
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
24 نسخة مستخرجة الكترونيا من أو وثيقة مضمنة بالسجل الوثيقة 5
25 نسخة مستخرجة الكترونيا من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 10
26 نسخة مستخرجة الكترونيا من جميع العقود والوثائق المضمنة بالسجل لمؤسسة معينة وعن كل سنة مجموعة وثائق 30
27 نسخة مستخرجة الكترونيا من جميع العقود والوثائق المضمنة بالسجل منذ التأسيس لمؤسسة معينة مجموعة وثائق 100
28 استخراج قائمة من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المرسمين بالسجل معرف وحيد 1.5
29 الاشتراك السنوي في خدمة "اليقظة" معرف وحيد 20
30 الاشتراك السنوي في خدمة "خارطة المسيرين" مستعمل 5000
31 الاشتراك السنوي في خدمة الولوج لقاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات مستعمل 500
32 الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات اشتراك 50
33 خدمة الاطلاع عن بعد على سجل المستفيد الحقيقي معرف وحيد 5
34 الاشتراك في خدمة التحيين الدوري للبيانات معرف وحيد 0.200
35 الاشتراك في خدمة التحري الحيني عن بعد على الشخص الطبيعي والمعنوي معرف وحيد 0.500
36 نسخة مستخرجة الكترونيا من قائمة الشركاء أو المساهمين معرف وحيد 20
37 الاطلاع على عين المكان على البيانات المضمنة بالسجل. مدة 15 دقيقة 3
الفصل 2 ـ ينتفع بخدمات الاطلاع على بيانات وطلب وثائق مضمنة بسجل المستفيد الحقيقي حصريا الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يشمل مقدار المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي جميع الأداءات.
الفصل 4 ـ تخفض المعاليم المتعلقة بالإجراءات المبينة بالجدول رقم 1 الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي والمسداة إلكترونيا بنسبة 50%.
الفصل 5 ـ تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي وفقا لإحدى الطرق التالية:
ـ الاستخلاص الإلكتروني.
ـ صك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ تحويل بنكي أو بريدي إلى حساب المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ حوالة بريدية باسم المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ تنزيل مباشر بالحساب البريدي أو البنكي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ التسديد نقدا.
لا يمكن استرجاع معلوم تم استخلاصه مقابل طلب خدمة من المركز الوطني لسجل المؤسسات.
يمكن استرجاع المبالغ المستخلصة دون موجب أو الزائدة عن المعاليم المستوجبة.
الفصل 6 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة أحكام الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2019 المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات وفقا لبيانات الجداول التالية:
الجدول رقم 1: المعاليم المتعلقة بالإجراءات:
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة مقدار المعلوم بالدينار
الطالب: مقدار المعلوم بالدينار
الطالب:
1 التسجيل الأصلي بما فيه التصريح بالمستفيد
أو المستفيدين الحقيقيين عن الشخص المعنوي والإشهار بالجريدة الرسمية للمركز إجراء 20 50
2 الترسيم التكميلي إجراء 20 50
3 على التسجيل إجراء 10 10
4 تنقيح أو تحيين البيانات المدرجة بالسجل إجراء 20 20
5 إيداع القوائم المالية إجراء 20 50
6 إيداع التصريح بالمستفيد الحقيقي أو تنقيحه إجراء --- 20
7 الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز لغير العمليات 1 و2 و3 و4 و5 إجراء 20 20
8 ترسيم رهن أو إيجار مالي إجراء 10 10
9 طلب حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إجراء 30 30
10 تجديد أو تغيير الحجز في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إجراء 10 10
الجدول رقم 2: المعاليم المتعلقة باستخراج الشهائد والنسخ المطابقة للأصل أو النسخ المجردة أو الترجمة
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
11 استخراج مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها باللغة العربية أو الفرنسية متضمن الختم والإمضاء الإلكتروني المضمون 10
12 استخراج مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها باللغة العربية أو الفرنسية متضمن الختم والإمضاء الإلكتروني يحتوي على جميع الترسيمات والادراجات المضمون 20
13 استخراج جذاذة تعريف المؤسسة باللغة العربية أو الفرنسية جذاذة 5
14 ترجمة مضمون من سجل المؤسسة أو أحد فروعها مع الترسيمات والإدراجات إلى لغة أجنبية الصفحة 20
15 نسخة مطابقة للأصل من العقود والوثائق المضمنة بالسجل الوثيقة 10
16 نسخة مطابقة للأصل من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 20
17 في وجود أو عدم وجود رهن أو إيجار مالي الشهادة 10
18 في عدم التسجيل الشهادة 10
19 في عدم الشهادة 10
20 في الأحكام والقرارات القضائية المودعة بالسجل الشهادة 20
21 في إيداع أو عدم إيداع تصريح بالمستفيد الحقيقي الشهادة 10
22 استخراج نظير من الحجز للتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة الشهادة 10
23 استخراج نسخة مطابقة للأصل من الأحكام والقرارات القضائية المودعة بالسجل الوثيقة 20
الجدول رقم 3: المعاليم المتعلقة بالاسترشاد والخدمات المسداة عن بعد
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
24 نسخة مستخرجة الكترونيا من أو وثيقة مضمنة بالسجل الوثيقة 5
25 نسخة مستخرجة الكترونيا من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 10
26 نسخة مستخرجة الكترونيا من جميع العقود والوثائق المضمنة بالسجل لمؤسسة معينة وعن كل سنة مجموعة وثائق 30
27 نسخة مستخرجة الكترونيا من جميع العقود والوثائق المضمنة بالسجل منذ التأسيس لمؤسسة معينة مجموعة وثائق 100
28 استخراج قائمة من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المرسمين بالسجل معرف وحيد 1.5
29 الاشتراك السنوي في خدمة "اليقظة" معرف وحيد 20
30 الاشتراك السنوي في خدمة "خارطة المسيرين" مستعمل 5000
31 الاشتراك السنوي في خدمة الولوج لقاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات مستعمل 500
32 الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات اشتراك 50
33 خدمة الاطلاع عن بعد على سجل المستفيد الحقيقي معرف وحيد 5
34 الاشتراك في خدمة التحيين الدوري للبيانات معرف وحيد 0.200
35 الاشتراك في خدمة التحري الحيني عن بعد على الشخص الطبيعي والمعنوي معرف وحيد 0.500
36 نسخة مستخرجة الكترونيا من قائمة الشركاء أو المساهمين معرف وحيد 20
37 الاطلاع على عين المكان على البيانات المضمنة بالسجل. مدة 15 دقيقة 3
الفصل 2 ـ ينتفع بخدمات الاطلاع على بيانات وطلب وثائق مضمنة بسجل المستفيد الحقيقي حصريا الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يشمل مقدار المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي جميع الأداءات.
الفصل 4 ـ تخفض المعاليم المتعلقة بالإجراءات المبينة بالجدول رقم 1 الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي والمسداة إلكترونيا بنسبة 50%.
الفصل 5 ـ تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي وفقا لإحدى الطرق التالية:
ـ الاستخلاص الإلكتروني.
ـ صك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ تحويل بنكي أو بريدي إلى حساب المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ حوالة بريدية باسم المركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ تنزيل مباشر بالحساب البريدي أو البنكي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.
ـ التسديد نقدا.
لا يمكن استرجاع معلوم تم استخلاصه مقابل طلب خدمة من المركز الوطني لسجل المؤسسات.
يمكن استرجاع المبالغ المستخلصة دون موجب أو الزائدة عن المعاليم المستوجبة.
الفصل 6 ـ تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة أحكام الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2019 المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون