أمر رئاسي عدد 299 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 299 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصلين 17 و27 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ علاوة على الآجال المحددة بالفصلين 17 و27 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن لأصحاب مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الخاضعة إلى ترخيص الذين تحصّلوا على الموافقات المبدئية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020 أن يتمتّعوا بتمديد بعشرين (20) شهرا إضافيا في مدة صلوحية الموافقات المبدئية حسب الإجراءات المبيّنة بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ يُسند التمديد المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 3 ـ يجب على كل صاحب مشروع يرغب في تمديد صلوحية الموافقة المبدئية التي تحصّل عليها أن يودع مطلبا كتابيا في الغرض. ويكون هذا المطلب مرفقا وجوبا بجميع الوثائق والمؤيّدات التي تعلّل طلب التمديد.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصلين 17 و27 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ علاوة على الآجال المحددة بالفصلين 17 و27 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن لأصحاب مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الخاضعة إلى ترخيص الذين تحصّلوا على الموافقات المبدئية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020 أن يتمتّعوا بتمديد بعشرين (20) شهرا إضافيا في مدة صلوحية الموافقات المبدئية حسب الإجراءات المبيّنة بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ يُسند التمديد المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 3 ـ يجب على كل صاحب مشروع يرغب في تمديد صلوحية الموافقة المبدئية التي تحصّل عليها أن يودع مطلبا كتابيا في الغرض. ويكون هذا المطلب مرفقا وجوبا بجميع الوثائق والمؤيّدات التي تعلّل طلب التمديد.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون