قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح والتي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ من شهائد التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات للمناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية
أو التكوينية التي تخول الانتداب في رتبة محلل مركزي،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات: تسند نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات، وذلك في حدود أربع (4) نقاط،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط لمن ليست له عقوبات تأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح الخاص بهذه المناظرة والمشار إليه بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشّحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح والتي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ من شهائد التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات للمناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية
أو التكوينية التي تخول الانتداب في رتبة محلل مركزي،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات: تسند نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات، وذلك في حدود أربع (4) نقاط،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط لمن ليست له عقوبات تأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح الخاص بهذه المناظرة والمشار إليه بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشّحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون