Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 297 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 297 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط مؤشرات إعادة تقييم الشركات لعقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 كما يلي:
السنوات المؤشرات
1970 وما قبلها 15.103
1971 13.977
1972 12.816
1973 11.648
1974 10.519
1975 9.477
1976 8.550
1977 7.748
1978 7.067
1979 6.491
1980 6.000
1981 5.578
1982 5.216
1983 4.907
1984 4.642
1985 4.412
1986 4.206
1987 4.013
1988 3.825
1989 3.644
1990 3.471
1991 3.309
1992 3.160
1993 3.027
1994 2.910
1995 2.809
1996 2.721
1997 2.643
1998 2.575
1999 2.512
2000 2.453
2001 2.395
2002 2.336
2003 2.275
2004 2.212
2005 2.146
2006 2.076
2007 2.004
2008 1.927
2009 1.848
2010 1.767
2011 1.685
2012 1.603
2013 1.523
2014 1.445
2015 1.369
2016 1.297
2017 1.228
2018 1.164
2019 1.104
2020 1.050
2021 1.000
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟