Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسـوم عدد 18 لسنة 2022 مؤرّخ في 29 مارس 2022 يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034

متوفر باللغة FR AR
مرسـوم عدد 18 لسنة 2022 مؤرّخ في 29 مارس 2022 يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطرح بصفة استثنائية، مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، المحددة على أساس نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن عمليات التسجيل
أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات والمعلومات والتي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينتفع بطرح مبالغ غرامات التأخير الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل طبقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والأشخاص المسجلين طبق مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010، الذين تولوا القيام بالعمليات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم طبق شروط وإجراءات القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المذكور، وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من أوّل أفريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022.
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة المركز الوطني لسجل المؤسسات بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان مبالغ غرامات التأخير قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟