أمر رئاسي عدد 302 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 302 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد فوزي مراد بمهام وال بولاية صفاقس.
ينهى تكليف السيد فوزي مراد بمهام وال بولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون