قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022.
يعيّن السيّد زبير التركي رئيسا للجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات، بصفته كفاءة مشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذو خبرة في التصرف والتسيير.
تجدّد عضويّة السيد محمد صالح فراد بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات كممثل عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل.
يعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ السيد محمد أنيس باش طبجي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيدة هدى الغزي: ممثلة عن القطاع الخاص مختصة في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
ـ السيد فراس القروي: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيّد نادر البحوري،
ـ السيد أيمن مبارك: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ السيد محمد وهب الورتاني : عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،
ـ السيد سليم فرشيو : عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
يعيّن السيّد زبير التركي رئيسا للجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات، بصفته كفاءة مشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذو خبرة في التصرف والتسيير.
تجدّد عضويّة السيد محمد صالح فراد بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات كممثل عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل.
يعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة لمدة ثلاث (3) سنوات:
ـ السيد محمد أنيس باش طبجي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيدة هدى الغزي: ممثلة عن القطاع الخاص مختصة في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
ـ السيد فراس القروي: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيّد نادر البحوري،
ـ السيد أيمن مبارك: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ السيد محمد وهب الورتاني : عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،
ـ السيد سليم فرشيو : عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون