Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 16 ماي 2022 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟