مرســـوم عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
مرســـوم عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، المُلحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ بمبلغ قدره واحد وأربعين مليون (41.000.000) أورو لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، المُلحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ بمبلغ قدره واحد وأربعين مليون (41.000.000) أورو لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون