مرســـوم عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
مرســـوم عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المعتمد بالرياض في 3 ديسمبر 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المعتمد بالرياض في 3 ديسمبر 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون