قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد نبيل الصمادحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد نبيل الصمادحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون