أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس.
ينهى تكليف السيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون