قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد الصغير غربي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
ينهى تكليف السيد محمد الصغير غربي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون