قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021.
تكلّف الآنسة سارة الحاج، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة نزاعات الموظفين بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
تكلّف الآنسة سارة الحاج، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة نزاعات الموظفين بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون