قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون