قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
تسمى المستشار الصحفي الآتي ذكرها في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ نادية العسكري.
تسمى المستشار الصحفي الآتي ذكرها في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ نادية العسكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون